الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا عقد الرجل على المرأة عقداً شرعياً بأركانه وشروطه فهي زوجته فإذا قال لها انت علي حرام ونحوه فهذا يرجع إلى نيته فإن كان يقصد طلاقاً فهو طلاق وحينئذ لا عدة عليها وتبين منه بينونة صغرى لا تحل إلا بعد عقد جديد أما إذا قصد التحريم ذاته فهذا لا يقع به الطلاق وإنما هو يمين عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين .