عرض مشاركة واحدة
قديم 05-27-2018, 01:05 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجائز شرعاً هو أن يسددك بنفس العملة التي اعطيتها له قرضاً فيرد عليك عشرين ألف ريال سعودي ولا زيادة في ذلك وإن رد عليك بموافقتك بالعملة المصرية فلا حرج بشرط لازم وهو أن يرد يسعر يوم السداد لا بسعر يوم القرض وخلاف ذلك من الربا المحرم .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس