الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولا: تزكي الاصل و الأرباح التي ذكرت و يكون على رأس الحول المتبع إلا في حالة أن الشركة المذكورة تزكي الأسهم الخاصة بالمشتركين فلا زكاة عليهم و هذا تتأكدون منه من الشركة نفسها
ثانيا: أما زكاة النخيل يجب على من لديه نخل حين بدو صلاحه إذا بلغ نصابا و ذلك بأن يقوم ثقة له خبرة بخرص التمر على رؤس النخل و يقدره بالنظر , فإذا قال إذا جف هذا الثمر و صار تمرا يحصل منه خمسة اوسق او زيادة وجبت فيه الزكاة و الوسق ستون صاعا و مجموع خمسة اوسق ثلاثمائة صاع و الصاع أربع حفنات بيد الرجل المعتدل .
و جاء في الحديث قالت عائشة رضي الله عنها (جرت السنة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس فيها دون خمسة صدقة ) , و توضيح ذلك إذا قال الخارص صاحب التجربة أنت عليك ما مقداره كذا من الزكاة تدفع .
و الله اعلم