الصلوات الفائتة إن كانت خمس فأقل تقضى مرتبة يعني صلاة الفجر ثم التي تليها وهكذا وهذا هو مذهب الحنابلة ويرى الإمام النووي رحمه الله عدم ترتيبها فقال والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه لا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر وعلى هذا أميل إلى أن الأفضل ترتيب ما كان خمس فأقل