إذا كان الضمان البنكي غير مغطى يعتبر عقد كفالة ويخضع لأحكام الكفالات لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة .
أما إذا كان مغطى كاملاً أو جزءً أي أن المصرف يطالب العميل بإعطاءه المبلغ المضمون كله أو جزءً منه فهذا قال عنه الفقهاء أنه لا خلاف لكن الخلاف عندهم في كون الضامن يطالب بالمبلغ بعد العقد وأقصد المبلغ المضمون الذي هو الغطاء وقبل مطالبة المضمون له به وإلزام المضمون بدفعه فهذا يظهر لي فيه خلاف بين المنع والجواز