هذه مسالة اشتهرت عند العلماء و رأوا انه لا يمكن العدول عن المشهور
و في خبر ان رجلا سال ابا عبد الله عن رجل ابتاع من رجل بدينار و اخذ بنصفه بيعا اي سلعة و بنصفه ورقا فقال لا بأس قال و سألته هل يصلح ان ياخذ بنصفه ورقا او بيعا و يترك نصفه حتي يأتي بعد فيأخذ ورقا او بيعا فقال ما احب ان اترك منه شيئا حتي آخذه جميعا فلا تفعله