عرض مشاركة واحدة
قديم 05-10-2019, 06:06 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حديث آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ من لحم مسته نار فهذا الحديث صحيح ولا تعارض بينه وبين حديث سمرة بن جابر رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فأمر بالوضوء منها وفي الغنم قال إن شئت وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه توضئوا من لحوم الإبل لأن حديث سمرة وحديث البراء الأمر بوجوب الوضوء من لحوم الإبل وأما حديث جابر بن عبد الله آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ مما مسته نار فهذا عند المحققين عام يستثنى منه لحوم الإبل وقال جمهور العلماء أن حديث ترك الوضوء مما سمته النار حديث منسوخ وقيل هذا عام جرى استثناء لحوم الإبل بحديث سمرة وحديث البراء رضي الله عنهما

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس