الموضوع: احتاج فتوى
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-08-2018, 12:11 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

بما أن القرض كان بعملة معينة فهو يرد عليك العمرة المذكورة ولا زيادة في ذلك أو يرده بقدر تلك العملة ولا زيادة فيه لأن من الواجب على من أخذ قرضا بعملة معلومة يرده بمثله أو بقيمته دون زيادة ومن ثم لا يجوز شرعاً أنه إذا اقترض بالعملة السعودية مثلا اشترط صاحب القرض أن الرد بالعملة المصرية أو غيرها فهذا لا يجوز لأن العبرة في سداد الدين الثابت بعملة معينة هو المثل وليس القيمة

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس