بما أن القرض كان بعملة معينة فهو يرد عليك العمرة المذكورة ولا زيادة في ذلك أو يرده بقدر تلك العملة ولا زيادة فيه لأن من الواجب على من أخذ قرضا بعملة معلومة يرده بمثله أو بقيمته دون زيادة ومن ثم لا يجوز شرعاً أنه إذا اقترض بالعملة السعودية مثلا اشترط صاحب القرض أن الرد بالعملة المصرية أو غيرها فهذا لا يجوز لأن العبرة في سداد الدين الثابت بعملة معينة هو المثل وليس القيمة