الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الرضاعة التي يكون بها المرتضع ابناً للمرضعة وأمه من الرضاعة هي خمس رضعات وهذا الاختلاف فيه عند الفقهاء في أن خمس رضعات فما فوق يحرمن لكن الخلاف الفقهي جاء فيما دون الخمس فمذهب الأئمة الأحناف والمالكية أن قليل الرضاعة وكثيره ولو كان مصة واحدة فإنه يحرم وعللوا بوصول الحليب إلى جوف المرتضع واستدلوا بقول الله تعالى ( وأمهاتكم اللائي أرضعنكم ) سورة النساء .
وقالوا جعل الله التحريم في الرضاع حيث وجد وقالوا إن حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) دليل على إطلاق الرضاعة .
وذهب الأئمة الشافعية والحنابلة في القول الراجح عندهم أن ما دون الخمس لا يقع به التحريم واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ) وهذا الذي أميل إليه .