الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ج6 في باب المواريث :
( ألأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعضيب وهم أحد عشر حيزاً ولد البنات وولد الأخوات وبنات الأخوة وولد الأخوة من الأم والعمات من جميع الجهات والعم من الأم والأخوال والخالات وبنات الأعمام والجد أبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد فهؤلاء ومن أدلي بهم يسمون ذوي الأرحام وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من الوارث والزوجة )
وعلى هذا فإن توريث ذو الأرحام ممن ذكر أعلاه واجب عند عدم الوارث من أصحاب الفروض والعصبة .
ومسائل المواريث تحتاج تحقيق وبيان وتوضيح ولمقتضاه جرى إيضاح أنهم يرثون عند الشرط المذكور .
والتفصيل في ذلك يحتاج إيضاح أكثر في المسألة وهذا ما أوصي به مراجعتكم للمحكمة لإثبات ذلك