ثبت في الصحيحين أنّ النبي عليه الصلاة والسلام قال لبشير بن سعد رضي الله عنه لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى ليشهده على ذلك فقال له: يا بشير لك ولد سوى هذا ؟ قال: نعم فقال عليه الصلاة والسلام : أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا ؟ قال : لا فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تشهدني إذن إنى لا أشهد على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وقال له أيضا: فأرجعه فرده بشير وقال له أيضا: فاتقوا واعدلوا بين أبنائكم
وعلى هذا يحرم على الأب عدم المساواة بين أولاده بعطية خاصة أو هبة دون الآخرين من غير مسوغ وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله مع صحة الهبة وأجازها لمسوغ كمرض الولد أو حاجته أو معروفه وذهب لهذا بعض المالكية رحمهم الله إلا أنهم قالو باطلة >