عرض مشاركة واحدة
قديم 09-26-2012, 04:54 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا ماتت المرأة عن زوج وابن ولا غيرهما فإن الزوج له الربع من كامل التركة لقول الله تعالى ( ولكم الربع مما تركن إن كان لهن ولد ) والباقي للابن .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس