من دخل مع الإمام لصلاة الجنازة وفاته بعض التكبيرات جاء في المذهب عن ذلك ما يلي :
يقضي مسبوق إذا سلم إمامه ما فاته على صفتها فإن خشي رفع الجنازة تابع التكبير رفعت أو لم ترفع وإذا سلم مسبوق ولم يقض شيئاً صحت ويجوز دخوله بعد التكبيرة الرابعة ويقضي الثلاث التكبيرات إستحباباً لينال اجرها .