الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تقسم التركة على البنتين وأولاد الأخ الشقيق .
فتأخذ البنتان الثلثين فرضاً لقول الله تعالى ( فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) سورة النساء آية (11)
والباقي لأبناء الأخ الشقيق فقط دون بنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوي الأرحام وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) متفق عليه .