الموضوع: طلب فتوى
عرض مشاركة واحدة
قديم 11-18-2017, 10:44 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان البيع ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا بد في ذلك من التساوي والتقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة )

أما إذا كان الذهب بفضة أو فضة بذهب فلا حرج في عدم التماثل لكن يشترط التقابض .

أما إذا كان العملة قديمة كالورق والمعادن والنحاس ولا تستخدم في شراء السلع فهي إذاً شيء أثري يعتبر من السلع حينئذ يجوز بيعه ولة بزيادة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس