عرض مشاركة واحدة
قديم 05-21-2020, 06:35 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق

كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين رواه البخاري وفُسر هذا المعنى ( الذين يقبلونها ) أي الذين يوزعونها وقد قال ذلك نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر كان يبعث بها إلى الذي يجمعها عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة .
والجمعيات الخيرية التي أُذن لها رسميا هي بيت للفقير والمسكين ولذلك يقومون نيابة عن الموكل بصرف زكاة الفطر وإن بقي شيء بعد التوزيع فلهم تأخير الباقي للفقراء والمساكين بعد العيد
ولهذا يقول الفقهاء أن الوكيل له ذلك كمثل الفقير المسافر حينما تُحفظ له زكاة أو زكاة فطر حتى يعود إليها .
وفي هذا الوقت بعدما تقوم الجهة بصرف زكاة الفطر في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين فهم يوزعون ما يكفي للفقير والمسكين والباقي يحفظ عند الوكيل وأصبح أن الفقير أخذها بالقبض حكماً لا حقيقة لأن المتبقي له ولا اثم على الجمعيات في ترتيب زكاة الفطر هكذا للمصلحة العامة للفقراء والمساكين حيث أن ما تبقى يحفظ لهم.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله جواز تأخير زكاة المال وزكاة الفطر كانتظار قريب مسافر أو غائب لحاجة فيها مصلحة وهذا في الشريعة نجد له مشابه كتأخير الصلاة عن وقتها لعذر شرعي وقد جاء في كتاب المغنى لابن قدامة رحمه الله قال : ( حكى ابن المنذر رحمه الله بما ورد عن محمد بن يحي قلت : لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فإن أخرج الزكاة ولم يعطها ؟ قال : نعم إذا أعدها لقوم )
فالذي أميل إليه أن الجمعيات إذا بقي مما لديها من زكاة الفطر بعد التوزيع قبل العيد تحفظه للفقير لما بعد العيد فلا حرج في ذلك لأن قبض الوكيل هو بمنزلة قبض الفقير .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس