الموضوع: الاسكندرية
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-28-2018, 09:58 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المواريث مسألة دقيقة إذ يجب الاعتناء وجوباً بإعطاء كل ذي حق حقه الشرعي الذي أعطاه الله له كما جاءت الآيات في سورة النساء مصرحة بقسمة الله وتكفله بذلك وهي حدود الله عز وجل يبينها لعباده حتى لا يحصل الخلاف .
فالورثة الذين ذكرتهم في سؤالك وهم الزوجة والبنات الأربع والإبنان فإن نصيب الزوجة الثمن واحد والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال الله تعالى (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)
وقال الله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)
وعلى هذا التقسيم فإن مات أحد الأبناء فإن نصيبه يقسم على زوجته ولها الثمن هذا إذا كان في عصمته قبل الموت أما إن طلقها قبل الوفاة وخرجت من عدتها ثم مات فإنه لا ميراث لها من زوجها هذا فيكون الميراث للبنت نصفه لقول الله تعالى ( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) سورة الناء ولأمه السدس إن كان موجودة في الحياة قبل موته والباقي لأخوته من الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهكذا يأخذ كل نصيبه ممن مات قبله مع ميراثهم من أبيهم ولا ننس أن الأم كان لها نصيب من الزوج ومن الابن .
ثم إنني أفيدكم أن موضوع توزيع المواريث ( التركات ) له أهميته وأي خطأ فيه فأمره خطير وعلى هذا لا أرى الإكتفاء بالسؤال إذا حصل أمراً مبهما في الإجابة .
لذا أوصيكم إذا كان هناك خلافا أو مناسخات أن تراجعوا الجهة المختصة لديكم .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس