عرض مشاركة واحدة
قديم 07-10-2009, 05:32 PM   #3
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قال الرجل لزوجته طالق وهو في حالة غضب شديد أحاله إلى صراخ وضجيج ,وأدي به الغضب إلى فقدان التعقل والغضب من الدرجة الأولى بحيث أنه لا يعي ما يقول وخرج منه الطلاق مع اللجاجة والصراخ ثم بعد أن هدأ ندم على ذلك فطلاقه غير واقع قال بهذا الإمام إبن تيمية رحمه الله
وإذا قال الزوج علي الطلاق إن فعلتي كذا يعني زوجته فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 08-15-2009 الساعة 12:10 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس