عرض مشاركة واحدة
قديم 07-06-2009, 01:08 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا حلف الإنسان على منع نفسه من شيء وأنه إن فعله فزوجته طالق هذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حمل نفسه على عدم الكلام مع صديقه ولم يقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد إن كلم صديقه فزوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن كلم صاحبه طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 07-06-2009 الساعة 01:15 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس