الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا حلف الإنسان على منع نفسه من شيء وأنه إن فعله فزوجته طالق هذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حمل نفسه على عدم الكلام مع صديقه ولم يقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد إن كلم صديقه فزوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن كلم صاحبه طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره