الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
البنت ترث من والدها النصف من ماله كله لعدم وجود الفرع الوارث من إخوانها لقول الله تعالى (( فإن كانت واحدة فلها النصف ))
والزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث وهي البنت والباقي للعاصب مع الإحاطة أنك ترثين من حقوق والدك كلها أما مسألة المطالبات فهي تحتاج إلى نظر .