الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما دام أن الشراكة بينهما مقررة بالنصف فيكون لها النصف وترث في الباقي أما الجزء الباقي وهو الربع الذي دفعت ثمنه فليس لها الحق في شراء حصته دون إذن ورثته فسدادها لنصيبه لا يعني تملكها فعلى الورثة أن يردوا لها ثمن الذي دفعته على النصف فإن عجزوا أو وافقوا على ذلك فيكون من نصيبها الزائد الذي قامت بسداده حتى صار 75% ثم ترث من الباقي .
أما سؤالها الثاني بأن القانون الأمريكي لا يعترف بالمواريث الإسلامية فأقول للأخت إذا استلمت الميراث ان تقوم بعد ذلك بتوزيعه حسب المواريث الشرعية لأن قانونهم لا يبطل حقاً شرعياً ولكونها مسلمة