الموضوع: تقسيم الميراث
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-28-2009, 05:35 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما دام أن الشراكة بينهما مقررة بالنصف فيكون لها النصف وترث في الباقي أما الجزء الباقي وهو الربع الذي دفعت ثمنه فليس لها الحق في شراء حصته دون إذن ورثته فسدادها لنصيبه لا يعني تملكها فعلى الورثة أن يردوا لها ثمن الذي دفعته على النصف فإن عجزوا أو وافقوا على ذلك فيكون من نصيبها الزائد الذي قامت بسداده حتى صار 75% ثم ترث من الباقي .
أما سؤالها الثاني بأن القانون الأمريكي لا يعترف بالمواريث الإسلامية فأقول للأخت إذا استلمت الميراث ان تقوم بعد ذلك بتوزيعه حسب المواريث الشرعية لأن قانونهم لا يبطل حقاً شرعياً ولكونها مسلمة

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس