الموضوع: الصلاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-04-2009, 06:10 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان المسلم قد فاتته صلاة الصبح في وقتها ثم طلعت الشمس فله أن يصليها جهراً أي يجهر بقراءة الآيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الصبح في إحدى الغزوات وطلعت الشمس عليهم لعارض (ما) صلى بعد طلوع الشمس وجهر بالصلاة .
وإن لم يجهر فلا حرج .
أما الصلاة في جوف الكعبة تصح نافلة ولا تصح فريضة .
فالقول بأنها تصح نافلة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال صلى ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين رواه الإمام البخاري رحمه الله ).
فهذا الحديث يبين جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة أما الفريضة فلا تصح في جوفها بدليل قول الله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره )
قال الإمام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع والشطر الجهة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس