الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان المسلم قد فاتته صلاة الصبح في وقتها ثم طلعت الشمس فله أن يصليها جهراً أي يجهر بقراءة الآيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الصبح في إحدى الغزوات وطلعت الشمس عليهم لعارض (ما) صلى بعد طلوع الشمس وجهر بالصلاة .
وإن لم يجهر فلا حرج .
أما الصلاة في جوف الكعبة تصح نافلة ولا تصح فريضة .
فالقول بأنها تصح نافلة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال صلى ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين رواه الإمام البخاري رحمه الله ).
فهذا الحديث يبين جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة أما الفريضة فلا تصح في جوفها بدليل قول الله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره )
قال الإمام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع والشطر الجهة .