الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لك الثبات والتوفيق
أما الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نفيدك أن أختك لها الحق في متعة الطلاق حيث أنه طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الصداق لقول الله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )
فإذا طلق فإنه يلزمه دفع نصف المهر لها