الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك في موقعنا البوابة الخيرية الإلكترونية أما الجواب على سؤالك : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفيدك أن
اهل العلم إختلفوا في زكاة الذهب الذي تستخدمه المرأة لزينتها فمذهب الإمام احمد فيه الزكاة و كذا في مذهب الأحناف , و قال غيرهم لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء . وأميل إلى أنه إذا كان مخصصآ لزينتها ولازيادة مفرطة في كميته وتلبسه بين حين وآخر انه لازكاة فيه على رأي من يقول بهذا