الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات :
أما الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله
القول الأول / ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً وذلك للحديث : ( تسموا بإسمي ولا تكنوا بكنيتي ) .
القول الثاني / قالوا إن النهي إنما هو عن الجمع بين إسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته
فإن أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس .
ذهب هؤلاء لما رواه الإمام الترمذي رحمه الله بسند حسن غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من تسمى بإسمي فلا يتكنى بكنيتي , ومن تكنى بكنيتي
فلا يتسمى بإسمي ) .
القول الثالث / قالوا بجواز ذلك ولو جمع بين الإسم والكنية وذلك بدليل ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال : قالت يا رسول الله إن وُلد لي ولد من بعدك أسميه بإسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم . قال الترمذي حديث حسن صحيح .
ولهذا اميل إلى هذا القول فلا حرج في الكنية المذكورة .
أما سؤالك هل دية المرأة مثل دية الرجل فأفيدك أن دية المرأة بنصف دية الرجل