السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات :
الخالة في حكم المواريث من الأرحام وقد قال الله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( الأحزاب / 6 )
والأرحام جمع رحم وهم القرابة وقد جاء في بيان علم المواريث أن أسباب الإرث ثلاثة أمور وهي رحم ونكاح وولاء .
قال صاحب الرحبية الإمام الرحبي رحمه الله :
وأسباب ميراث الورى ثلاثة **** كـل يـفـيـد ربة الوراثة
وهـي نـكـاح وولاء ونـسـب **** ما بعدهن للمواريث سبب
فقوله ( ونسب ) المقصود به الرحم
والرحم هنا ليس هو الرحم الذي يعد من ذوي الأرحام فهذا هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة كالخال والخالة فهم أقرباء ولكن ليسوا من أصحاب الفروض المقدرة ولا من العصبة ، فهؤلاء الذين لا يدلون بقرض ولا عصبة إذا لم يكن غيرهم فهم يرثون على القول الراجح ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )
فهذه المرأة ترث خالتها إذا لم يكن لخالتها أحد يرثها غيرها فهي ذكرت أن خالتها لا زوج لها ولا والد ولا أولاد ولا إخوان ولا أخوات ولا أعمام ولا عمات ولا أولادهم فما دام كذلك فهي وارثة لها ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ( الخالة بمنزلة الأم )
وجاء في حديث آخر ( الخال وارث من لا وارث له ) .