عرض مشاركة واحدة
قديم 04-25-2008, 03:21 PM   #3
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي

الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لك الثبات والتوفيق أما الجواب : المسح على الكنادر يصح لكن إذا خلعها بعد المسح لدخول المسجد أومجلس بطل وضوءه لأن الكنادر المعتادة لاتستر محل الفرض والذي يستره هو الشراب فيكون المسح عليها فإنه لومسح على كنادره لزمه عدم النزع ليصلي بها فبعض العلماء يقول إذا نزع كنادره التي تحتها الشراب بعد المسح بطل وضوءه بمجرد النزع وبعضهم قال يصلي بمسحه هذا ولو نزع لكن يبطل الممسوح ليغسل رجليه بوضوء كامل حين الصلاة التي بعدها

فالكنادر غالبا لا تستر محل الفرض، بل يظهر من القدم الكعبان وظهر الرجل أو بعضها فهذا لا يمسح عليه ولو كان مشدودا وذلك لأنه لا يستر المفروض غسله

وأما البسطارغالبا يصل إلى نصف الساق أو أعلى منه فإنه يجوز المسح عليه لتمام الشروط فيه بشرط عدم النزع

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس