الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طلاق الكناية لا يقع إلا حسب نية المطلق فإن كان مراده الطلاق فهو طلاق وإن كان لا يريد بذلك اللفظ الطلاق فلا يقع .
مثل قول أخرجي إلى أهلك أو أذهبي عني أبداً ونحو ذلك فهذا كله يرجع إلى نيته .
فقد روي (( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها , قالت : أعوذ بالله منك . فقال لها : لقد عُذت بعظيم الحقي بأهلك )) وهنا يريد الطلاق .