عرض مشاركة واحدة
قديم 06-02-2016, 05:05 PM   #5
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طلاق الكناية لا يقع إلا حسب نية المطلق فإن كان مراده الطلاق فهو طلاق وإن كان لا يريد بذلك اللفظ الطلاق فلا يقع .
مثل قول أخرجي إلى أهلك أو أذهبي عني أبداً ونحو ذلك فهذا كله يرجع إلى نيته .
فقد روي (( أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها , قالت : أعوذ بالله منك . فقال لها : لقد عُذت بعظيم الحقي بأهلك )) وهنا يريد الطلاق .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس