إذا طلقت زوجتك باللفظ الصريح فطلقها طلاق السنة وهو طلقة واحدة وحال عدم رغبتك لها لن يجبرك أحد على إرجاعها وتمضي العدة فتبين بعد ذلك بينونة صغرى .