الموضوع: سؤال محيرني
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-09-2014, 06:47 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا علق الرجل طلاقه على شرط كأن يقول إذا خرجت فهي طالق وهو لم يرد الطلاق فإنه في أصح قولي أهل العلم لا يقع الطلاق وإنما يمين .
لكن إذا شك ويرد إيقاعها فيعتبر قوله أرجعتك هي رجعة وتكون طلقة واحدة ويبقى طلقتان .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس