عرض مشاركة واحدة
قديم 11-19-2007, 07:17 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي الجواب

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
يقول الله عز وجل ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ))
مع الإحاطة أن حكم هذه الآية في الخوف والأمن وليس الخوف شرطا للأخذ برخصة القصر فالرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر في حال الأمن .
وقد اختلف العلماء في مسافة القصر التي تبيح القصر .
قال طائفة تقصر الصلاة في كل سفر طويل أو قصير ولو كان ثلاث أميال وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج في مسيرة ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ صلى ركعتين )).
وجاء في كتاب المغنى لابن قدامة رحمه الله أن القصر يجوز في أقل من ههذ المسافة .
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ومنهم أصحاب المذاهب أن المسافة التي تقصر لها الصلاة هي ستة عشر فرسخا .
وجاء في تعريف مسافة الفرسخ أنه ثلاث أميال والميل ستة آلاف ذراع .
وقد قاس بعض علماء العصر العصر هذه المسافة بثمانين كيلو ونصف الكيلو.
وأما من أقام في بلد السفر إقامة تطول كمثل الموظفين ونحوهم الأولى أن يصلوا مع الجماعة ويتم صلاته .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس