عرض مشاركة واحدة
قديم 04-10-2013, 05:06 PM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي


أفيدك أن من يرغب أداء العمرة أو الحج وهو من أهل الآفاق فإن إحرامه يكون من ميقاته الذي سيمر عليه أو بمحاذاته ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون نزع المخيط ولبس لباس الإحرام والدخول في نية النسك فإذا تجاوز فعليه أن يعود للميقات ومن لم يعد يلزمه ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم ويحرم من مكانه

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ( وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجاً أو عمرة ) وجملة ذلك أن من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته وإن حج من اليمن فميقاته يلملم وإن حج من العراق فميقاته ذات عرق . وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له
سئل احمد عن الشامي يمر بالمدينة يريد الحج من أين يهل ؟ قال : من ذي الحليفة قيل : فإن بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجحفة فقال : سبحان الله أليس يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )
فعلى هذا إن كنت ناوياً للعمرة يلزمك الإحرام حتى ولوكان ذهابك لعمل أو نزهة إلا من لم يكن لديه نية وبعد ذلك تيسرت له العمره فيحرم من مكانه الذي هو فيه ولاحرج عليه

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس