الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال العلماء رحمهم الله :
الزكاة لا تدفع للأب وإن علا والابن وإن سفل .
وعلى هذا لا يجوز أن تدفع زكاتك لجدك أو جدتك لأنهم إن كانوا من أهل الحاجة لفقر أو مسكنة يجب عليك النفقة عليهم وجوباً ولا تدفع لهما الزكاة .