هم يرون الوصية في الثلث لأولاد الإبن لكن هذا ليس ميراثاً حيث أن المعلوم شرعاً ان الولد إذا مات قبل الأب أولاده لايرثون من جدهم إذا للجد أولاد لأنهم يحجبون إلا إذا أوصى الجد لأولاد الإبن من الثلث فلا حرج