الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا ماتت المرأة عن زوج وابن ولا غيرهما فإن الزوج له الربع من كامل التركة لقول الله تعالى ( ولكم الربع مما تركن إن كان لهن ولد ) والباقي للابن .