إذا طلق الرجل زوجته بعد العقد و قبل الدخول بها فإن لها نصف المهر لقوله تعالى ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) فقوله تعالى ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) هو الدليل على أن الرجل إذا كان الطلاق من قبله قبل الدخول فإن للزوجة نصف المهر أما إذا الطلاق طلبا منها فلا تستحقه . هل وضح ذلك ؟