الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يرى الحنابلة رحمهم الله أن الإغتسال الذي يكفي عن الوضوء هو غسل الواجب كغسل الجنابة والحيض والنفاس .
أما الإغتسال المسنون أو غسل التبرد فإن لا يكفي عن الوضوء إذ لا بد من الوضوء بعده .واستدل القائلون من الحنابلة أن غسل الجنابة أو الحيض والنفاس مجزيء عن الوضوء بقول الله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) وقالوا هنا جاء بيان الطهارة بالإغتسال
و بمارواه الإمام ابن ماجة رحمه الله من حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوضأ بعد الغسل من الجنابة
ثم أفيدك أن طهر الحائض لو وقفت تحت الماء وعممت الماء على بدنها لكفاها ذلك أما طريقة الكمال في غسل الطهر فهو كما يلي
خرج الإمام النسائي وغيره رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ( قال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكه ( قطعة قطن أو صوف مطيبه بالمسك) فتطهر بها قالت أسماء وكيف تطهر بها قال سبحان الله تطهري بها ) قالت عائشه كأنها تخفي ذلك تبغي أثر الدم وسألته عن غسل الجنابه ( قال تأخذين ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليه الماء فقالت عائشه نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين )
وخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها
في باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم قال
حدثنا يحيى قال حدثنا