إذا انقطع صوت الإمام وهو في الجلسة بين السجدتين فإن المأموم في هذه الحالة يقرأ الذكر الوارد بين السجدتين ولا بأس بالانتظار غير المخل فإن عاد الصوت أكمل معه وإن لم يعد ينفرد بالباقي والله أعلم .