الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اختا فاضلة و متصفحة لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
مادام أنه سأل الشيخ الي ذكرتي و أفتاه بأن طلاقه غير واقع و أن عليه الكفارة كما ذكرتي فحينئذ لا زلتي زوجته حسب الفتوى التي ذكرتيها و يظهر ان الطلقة الواقعة واحدة , و في مسائل الطلاق هذه اذا فيه شك و خلاف لديك الرجوع للمحكمة لحل النزاع . هل وضح ذلك ؟