إذا حصل طوافك حال حيض حقيقي فإن الطواف لايصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) أخرجه البخاري رحمه الله
وعليه تعودي إلى مكة فتطوفي ويتم حجك فإن أصابك الزوج فعليك شاة تذبحينها في مكة وتوزع على فقراء الحرم