الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الإجتهاد عند الفقهاء هو بذل الجهد في الوصول إلى حكم شرعي من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع العلماء والقياس الصحيح وكل مسألة شرعية ليس فيها نص قطعي الثبوت والدلالة فإنها من مسائل الإجتهاد بيقين أما إذا كانت المسألة فيها نص فإنه لا يسوغ الإجتهاد مع النص واليقين وهناك قاعدة أصولية معروفة عند الفقهاء وهي ( لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ) وهذه القاعدة أدلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة ففي القرآن قال الله تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) سورة الأحزاب آية رقم 36 ومن السنة ما جاء عند الإمام الدارمي رحمه الله من حديث معاذ رضي الله عنه لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى اللهعليه وسلم , قال : فإن لم يكن ؟ قال أجتهد رأي ولا آلو
ومن الإجماع إجماع الأمة على ذلك وقد قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ( نُقل جملة من أقوال العلماء سقوط الإجتهاد إذا وجد النص )