إذا كان لجدة أولاد ومات أحدهم ثم مات الجد المذكور فإن أولاد ابنه الميت قبله لا يرثون حيث يحجبهم الأولاد ولكن لهم حق الوصية من الجد في حدود الثلث إذا شاء .