الذي أفهمه من سؤالك أن عمك توفي وترك زوجتة وبنت واحدة فقط وله أخو أشقاء هما أخوان وأخت .
فعلى هذا إذا توفي عمك عمن ذكر أعلاه :
فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهي البنت لقول الله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم )
والبنت تأخذ النصف لإنفرادها وعدم وجود من يعصمها من إخوانها لقول الله تعالى ( فإن كانت واحدة فلها النصف )
والباقي للأخوة الأشقاء والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين .