الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قولك هي طالق وذلك عند أهلك دون علم زوجتك لا يمنع وقوعه فهي تطلق بمجرد هذه الكلمة لأنها لفظ صريح للطلاق فإن لم تكن الثالثة فلك الحق في الإرجاع ما دامت في العدة وهي ثلاث حيض فإن خرجت من العدة فلا ترجع إلا بعقد ومهر جديدين فعلى هذا إن كان قولك لها بالهاتف ( أنت راجع ) فهو دلالة على الرجوع ويجوز ذلك ما دامت في العدة فترجع إليك ويبقى طلقتان.
أما قولك أبشري حينما تطلب منك طلاقاً فهذا لا يقع به الطلاق ما دمت لا تقصده .
أما إذا قال الزوج لزوجته ( الذي بيني وبينك انتهي ) يقصد الزواج فها طلاق وهو طلاق كناية يقع إن قصده طلاق أما إن قصد شيء آخر فلا يقع به طلاق .