الموضوع: سؤاااااااال
عرض مشاركة واحدة
قديم 11-28-2010, 04:51 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا مانع أن تقسم التركة حال كون زوجة الميت حاملا .
قال الإمام البعلي رحمه الله في كتاب التسهيل ( فإن مات مورثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين ووقف الباقي كما لو مات عن حمل يرثه فوقف أي ترك له نصيب ابنينإن كان أكثر وإلا بنتين ودُفع إلى من يحجُبه الحمل أقل ميراثه وإلى من لا يحجُبه كل ميراثه فإذا ولد أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه وإذا استهل ورث كأن بكي أو عطس لا إن تحرك )
فالمقصود من كلام البعلي رحمه الله أنه يعطي ومن معه من الورثة اليقين ويوقف الباقي حتى ينظر بعد ولادته .
أما سؤالك الثاني لو تقطعه ليكون لوحده حسب منهجنا في البوابة من أجل الفهرسة ومن أجل الإستفادة وبإنتظار ذلك لإجابتك .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس