الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الطواف في مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة سبعة أشواط فلا بد من إتمامها سبعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقال : ( خذو عني مناسككم ) فعلى هذا يرون أن من ترك شوطاً عليه أن يتمه إن لم يطل الفصل فإن طال الفصل بسفر أو نحوه فليرجع ويعيد طوافه لأن طوافه أقل من السبع غير صحيح
القول الثاني ذهب إليه الأحناف رحمهم الله تعالى فقالوا كما في كتاب بدائع الصنائع في المذهب الحنفي في الجزء الثاني صفحة 132 ما نصه : المقدار المفروض من الطواف هو أكثر الأشواط وقدره ثلاثة أشواط وأكثر وقالوا أن الأشواط إلى سبعة واجب وليس فرض ويجب بترك الإتمام إلى السبعة شاة
وأميل إلى أن الأفضل والأكمل إذا متيسر له أن يرجع إلى البيت ويعيد الطواف إذا كان طواف فرض كطواف الإفاضة في الحج