الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الطلاق من الزوج لزوجته يقع باللفظ أو بالكناية الصريحة سواء كتبه بورقة أو برسالة جوال ما دام صدر منه