الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن من يسر الإسلام في أحكامه أنها مبنية على السماحة فمن كان لديه عذر شرعي فمقبول عذره ولهذا لا حرج عليك في تأخيرصيام القضاء لما بعد رمضان القادم ما دام أن لك عذر في التأخير ولا شك أن الإرضاع والحمل من الأعذار ثم تقضين ذلك فيما بعد واختلف العلماء في الكفارة على قولين :
الأول : أن عليه كفارة وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة , قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله مانصه : ( وجملة ذلك أن من عليه صوماً من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: " كان يكون عليَّ الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان " متفق عليه .
ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخره إلى ذلك ولو أمكنها لأخرته ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة : لا فدية عليه لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كما لو أخر الأداء والنذر ولنا ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا : أطعم عن كل يوم مسكيناً ولم يروَ عن غيرهم من الصحابة خلافهم وروي مسنداً من طريق ضعيف ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية كالشيخ الهرم )
وفي مذهب الأحناف وقال أبو حنيفة وأصحابه يجب القضاء فقط سواء كان تأخير القضاء بعذر أو بدون عذر ولا تجب الفدية لقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
القول الثاني مذهب الأحناف عليه القضاء دون الكفارة لأن الله تعالى يقول ( فعدة من أيام أخر ) ولم يذكر في الآية الكفارة وقد رجح الإمام الشوكاني هذا الرأي وهذا الذ أميل إليه وهو أن عليها القضاء دون الكفارة بعد رمضان
أما إخراجك لها إن أخذت بقول من يرى الكفارة فلك إخراجها مجموعة أو متفرقة قبل القضاء أو بعده