إذ أنتقض الوضوء منه وهو على جهاز الغسيل ينظر فإن كان هناو ومتسع في الوقت بحيث ينتهى الغسيل له في الوقت ولو في أخره فله التأخير أما أذا إنتقض وضوءه ولاينتهي الغسيل إلا ووقت الصلاة قد خرج فله في هذه الحالة التيمم وهو في مكانه حفاظاً على وقت الصلاة إذا كان لايستطيع الوضوء