الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة فيها قولان الأول أن الحمل إذا كان أقل من مدة التخلق لا يعتبر نفاسا فإذا سقط الجنين إن كان دماً محضاً هذا يسمى بجنين غير متخلق ولا يسمى نفاساً. لأن الدم الخارج منه ليس له حكم نفاس الولادة بل عليها أن تصلي وأن تؤدي العبادات الشرعية ويحل أن يصيبها الزوج لأن هذا الجنين ابن حمل لشهر أو شهرين أو أقل من الثلاثة هذا في الغالب ما يتخلق جنيناً كاملاً فيكون دم فساد. وكما ذكرت أعلاه عليها أن تصوم وتصلي والرأي الثاني أنهم قالوا إنه دم نفاس حكمها حكم التي تلد والذي أميل إليه وأقول به هو ما ذكرت في القول الأول أن هذا لا يعد نفاساً لأنه لم يتخلق ولأنه أقل من ثلاثة أشهر فعليك الصلاة. .