عرض مشاركة واحدة
قديم 04-14-2010, 07:56 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,165
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة فيها قولان الأول أن الحمل إذا كان أقل من مدة التخلق لا يعتبر نفاسا فإذا سقط الجنين إن كان دماً محضاً هذا يسمى بجنين غير متخلق ولا يسمى نفاساً. لأن الدم الخارج منه ليس له حكم نفاس الولادة بل عليها أن تصلي وأن تؤدي العبادات الشرعية ويحل أن يصيبها الزوج لأن هذا الجنين ابن حمل لشهر أو شهرين أو أقل من الثلاثة هذا في الغالب ما يتخلق جنيناً كاملاً فيكون دم فساد. وكما ذكرت أعلاه عليها أن تصوم وتصلي والرأي الثاني أنهم قالوا إنه دم نفاس حكمها حكم التي تلد والذي أميل إليه وأقول به هو ما ذكرت في القول الأول أن هذا لا يعد نفاساً لأنه لم يتخلق ولأنه أقل من ثلاثة أشهر فعليك الصلاة. .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 08-16-2012 الساعة 01:12 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس